تقديم

المهمة والاختصاصات :

ينص القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات في مادته السادسة على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان  تتولى تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها.

تسلم اللجنة، عن طريق الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة، بطائق خاصة لملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم.

تضع اللجنة رهن إشارة الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا في مجال ملاحظة الانتخابات.تنظم اللجنة لفائدة ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.

البت في طلبات الاعتماد

تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك.

يجب على اللجنة أن تعلل قرارات رفض الطلبات وأن تخبر الجهات المعنية بمآل هذه الأخيرة بعد البت فيها وبأسماء ملاحظي الانتخابات المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.

طريقة الاشتغال :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ إلى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيها إلى تاريخ ومكان انعقادها.

لا تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. تسند كتابة اللجنة إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تقارير الملاحظة

تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.

القانون الداخلي للجنة

تحميل القانون الداخلي للجنة