ج : تُنظَّمُ ملاحظة الانتخابات بالمغرب من خلال القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 شتنبر 2011). وتتضمن مقتضيات هذا النص القانوني، فضلا عن تعريف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، بيان الهيئات المخول لها القيام بالملاحظة، شروط وكيفيات اعتماد ملاحظي الانتخابات، صلاحيات وتأليف وسير عمل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات كذا حقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات.
ج : لا يمكن للأشخاص الذاتيين تقديم طلب الحصول على الاعتماد بشكل مباشر ، وإنما يجب أن يكون الملاحظ مقترحا من لدن أحد الهيئات التي يخول لها القانون 30.11 القيام بعملية ملاحظة الانتخابات.
ج : تعمل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على تلقي ودراسة والبت في طلبات الاعتماد على أساس المعلومات الواردة في ملف الترشيح للاعتماد والذي يتضمن جملة من الوثائق والمعلومات من بينها لائحة الملاحظين المقترحين. وفي حالة منح الاعتماد للهيئة فإن الاعتماد يهم فقط الملاحظين الذي قررت اللجنة اعتمادهم.
ج : يجب على الجهة الراغبة في التقدم بطلب الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الحرص على الاطلاع على الوثائق التالية :
ج : بالنسبة للجمعيات:
بالنسبة للمؤسسات الوطنية:
بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية :
ج : لم يحدد القانون أي عدد أدنى أو أقصى للملاحظين المقترحين للحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات
ج : يتم رفض طلب الاعتماد للأسباب التالية :
ج : في حالة مخالفة الملاحظ أو الملاحظة لأحكام المادة 17 من القانون 30.11 التي تحدد التزامات ملاحظي الانتخابات، تتحذ اللجنة قرار سحب البطاقة الخاصة للاعتماد و كذا الشارة من الملاحظة أو الملاحظ المخالف (ة).
تتلقى اللجنة المحاضر والبلاغات والإفادات المتعلقة بالمخالفات المحددة في القانون 30.11 وفي الميثاق وذلك بجميع الوسائل الممكنة وتتخذ بشأنها، حسب الحالة، قرار سحب الاعتماد والمنع من القيام بمهمة الملاحظة أو قرار السحب الفوري لاعتماد الهيئة.
يبلغ قرار السحب إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بميثاق الملاحظة. وإذا تكررت مخالفة التزامات ملاحظي الانتخابات (المبينة في المادة 17 من قانون الملاحظة)، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.
يبلغ قرار سحب الاعتماد من الهيئة المعنية إلى ممثلها القانوني.
تبلغ جميع قرارات سحب بطاقات و شارات الملاحظين و الملاحظات و كذا قرارات سحب اعتماد الهيئة إلى السلطات الحكومية المختصة من أجل تنفيذها.
ج : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان وفقا لجدول أعمال محدد. ويبلغ جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة بكل الوسائل المتاحة ويشار فيه إلى تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده. و تجتمع اللجنة 24 ساعة على الأقل بعد تاريخ تبليغ الدعوة.
تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء وفق الأشكال والآجال المحددة في الدعوة إلى الاجتماع الأول وذلك لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب الرئيس.
ج : حددت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في إعلانها العمومي لفتح باب الترشيحات لتقديم طلبات الاعتماد لملاحظة الانتخابات آخر أجل للتوصل بطلبات الاعتماد في يوم 30 يوليوز2015، على الساعة الرابعة و النصف مساء حسب التوقيت العالمي (الثالثة والنصف حسب التوقيت الصيفي).
ج : وستبت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في طلبات الاعتماد المقدمة وفق الشروط المذكورة، و تبلغ قراراتها للهيئات المرشحة، في أجل أقصاه 10 غشت 2015.